للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقول مَنْ يَنصره بدخول النهي في حقيقة الأمر، وأن مغايرتهما مغايرة العام والخاص، لا مغايرة المتباينين، بناءً على أن الأمر: هو ما يطلب به فعلٌ سواء أكان (١) الفعل كفًا أم غير كف، والنهي: ما يطلب به فعل خاص وهو الكف (٢).

[خاتمة]

قال القرافي في "الفروق": "اعتقد جماعة من الفقهاء مِنْ قولنا في حد الخبر: إنه المحتمل للصدق والكذب - أن هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر بالوضع اللغوي، وأن الوضع اللغوي (٣) اقتضى له ذلك". قال: "وليس كذلك، بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق؛ لإجماع ذوي اللسان على أن معنى قولنا: قام زيد - حصول القيام في الزمان (٤) الماضي، ولم يقل أحد أن معناه صدورُ القيام أو عَدَمُه" (٥).

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن مدلول قولنا: قام زيد - حصولُ


(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٢) قوله: وقد يقول مَنْ ينصره. . إلخ معناه: أنه قد يقول مَنْ ينصر تعريف المؤلف للأمر بأن دخول النهي في حقيقة الأمر لا بأس به؛ لأن مغايرة الأمر للنهي مغايرة العام والخاص، لا مغايرة المتباينين، فالأمر عام، والنهي خاص، والخاص يدخل في العام، فالأمر كما ذَكَر: هو ما يُطلب به فعلٌ سواءً كان. . . إلخ ما قال.
(٣) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٤) في (ك): "الزمن".
(٥) انظر: الفروق ١/ ٢٣ - ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>