للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصير جمعٍ من الأصوليين (١)، وهو قضية ترتيب المصنِّف حيث أخَّر ذكر الإجازة في التعداد.

ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي في "الحاوي" (٢).

وجَوَّز الليث بن سعد ومنصور إطلاق: حدثنا، وأخبرنا - في الرواية بالمكاتبة، والمختار خلافه (٣)، وأنه إنما يقول: كتب إليَّ فلان (٤).

السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعتُ ما في هذا الكتاب من فلان، أو هو مسموعي مِنْ فلان (٥)، فيعمل السامع به (٦). وأما أنه هل يرويه عنه فله أحوال:


(١) منهم إمام الحرمين رحمه الله. انظر: فتح المغيث ٣/ ٧. ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين في "البرهان"، ومحقِّق "فتح المغيث" أحال إلى مكان في "البرهان" ليس فيه ما يدل على التفضيل.
(٢) انظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٧, أدب القاضي للماوردي ١/ ٣٨٩، وكذا الرُّوياني. قال الزركشي رحمه الله: "وممن نُقل عنه إنكار قبولها أبو الحسن الدارقطني الحافظ". البحر المحيط ٦/ ٣٢٣.
(٣) أي: المنع من الإطلاق، وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث ٢/ ١٢.
(٤) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٤ - ١٥٥.
(٥) وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث ٣/ ١٢، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٥، وسماها الإمام والأُرْمويان - رحمهم الله - بالمناولة. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤٨، التحصيل ٢/ ١٤٦، الحاصل ٢/ ٨١٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢٨.
(٦) وجوبًا. قال السيوطي رحمه الله: "وادعى عياضٌ الاتفاق على ذلك". تدريب الراوي ٢/ ٥٦، لكن نقل السخاوي عن البلقيني - رحمهما الله - أنه قال: كلام ابن حزم السابق - يعني في الإجازة - يقتضي منع هذا أيضًا". فتح المغيث ٣/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>