(٢) انظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٧, أدب القاضي للماوردي ١/ ٣٨٩، وكذا الرُّوياني. قال الزركشي رحمه الله: "وممن نُقل عنه إنكار قبولها أبو الحسن الدارقطني الحافظ". البحر المحيط ٦/ ٣٢٣. (٣) أي: المنع من الإطلاق، وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث ٢/ ١٢. (٤) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٤ - ١٥٥. (٥) وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث ٣/ ١٢، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٥، وسماها الإمام والأُرْمويان - رحمهم الله - بالمناولة. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤٨، التحصيل ٢/ ١٤٦، الحاصل ٢/ ٨١٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢٨. (٦) وجوبًا. قال السيوطي رحمه الله: "وادعى عياضٌ الاتفاق على ذلك". تدريب الراوي ٢/ ٥٦، لكن نقل السخاوي عن البلقيني - رحمهما الله - أنه قال: كلام ابن حزم السابق - يعني في الإجازة - يقتضي منع هذا أيضًا". فتح المغيث ٣/ ١٧.