للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورة فلو عرف الحكم بها لتوقف العلم بالحكم عليها وهو دور، وإنّما قيدنا السؤال بالمستنبطة؛ لعدم توقف معرفة العلّة المنصوصة على معرفة الحكم؛ لكونها معروفة من النّص.

وأجاب: بأن تعريف الحكم للعلّة بالنسبة إلى الأصل؛ وتعريف العلّة للحكم بالنسبة إلى الفرع (١) فلا دور؛ لاختلاف المحل، وقضية هذا القول أنْ تكون العلّة عبارةً عن معرفة حكم الفرع فقط، ولا مدخل لها في تعريف حكم الأصل؛ لكونه حينئذ معلومًا بالنّص أو دليلٍ آخر وبهذا اعترض عليه صفي الدين الهندي. وقال: يخدشه ما هو المشهور من قول أصحابنا من أنْ حكم الأصل معلل بالعلّة المشتركة بينها وبين الفرع مع كونه على هذا القول غير معرّف بها (٢).

والمذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه موجبا للأحكام وهو رأي الغزالي (٣). وقال صفي الدين الهندي: هو قريب لا بأس به (٤).

والثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته، وهو باطل؛ لأنه مبني على التحسين والتقبيح؛ ولأنّ الحكم قديم والوصف حادث فيستحيل تعليله (٥).


(١) في (غ): الفور.
(٢) ينظر النهاية: ٨/ ٣٢٥٨.
(٣) ينظر: شفاء الغليل: ص ٢١، والمستصفى: ٢/ ٣٣٦.
(٤) ينظر: النهاية: ٨/ ٣٢٥٨.
(٥) ينظر: المغني لعبد الجبار (الشرعيات): ١٧/ ٣٣٠ - ٣٣١، المعتمد: ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>