للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، بل الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أُمروا بلزوم الواجبات التي هي (١) عليهم باقية؛ تنبيهًا على أنها هي ذروة الأمر وسنامه.

واستدل القاضي في "مختصر التقريب" على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل: "بأنا نُجَوِّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى". قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف (٢)؛ (فلهذا خالفونا) (٣) في هذه المسألة. فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة (٤).

[فائدة]

قال الشافعي في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس يُنْسَخ فرضٌ أبدًا (٥) إلا إذا (٦) أُثْبِت مكانَه فرضٌ، كما نُسخت قِبْلةُ بيت المقدس


(١) سقطت من (ت)، و (غ).
(٢) لأنه ينافي المصلحة، على قاعدتهم في وجوب مراعاة المصالح. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ٨٧، المسودة ص ٢٠٠، البحر المحيط ٥/ ٢٤٢.
(٣) في (ت): "فلذلك خالفوا كما".
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ٤٧٩، وقول الشارح: "قال: والمخالفون. . ." لا وجود له في "التلخيص"، فهل هو تصرف من الشارح، أو نقله من مكان آخر، الله أعلم، لكن الزركشي نقله في "البحر" كما حكاه الشارح، كما يفعل هذا كثيرًا في الاعتماد على نقل الشارح وتلخيصه أو تصرفه في النقل لآراء العلماء. انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٣٦.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سقطت من (ص)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>