للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل الجمهور: بأن وجوب تقديم (١) الصدقة بين يدي مناجاته عليه السلام نُسِخ بلا بدل.

واعلم أن الأصوليين صَدَّروا المسألة بالخلاف في الجواز، وهذا الدليل يدل على أنهم يختارون الوقوع (٢)، وهو صحيح؛ إذ الظاهر أن نسخ الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل، وقول مَنْ قال: وجوب الزكاة هو الناسخ وهو البدل - ضعيفٌ مِنْ وجهين:

أحدهما: أنه تعالى قال: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٣)، فلو كانت الزكاة ناسخة - لزم مساواةُ الصلاة والطاعة لها، وإقام (٤) الصلاة وطاعة الله ورسوله واجبان قبل ذلك.


= وقد وافق أبو الحسين البصري - رحمه الله - الجمهور، ولم يحك أن المعتزلة خالفوا. انظر: المعتمد ١/ ٣٨٤. ولذلك شكك الزركشي رحمه الله في النسبة إلى المعتزلة التي حكاها القاضي حيث قال: "لكن المجزوم به في "المعتمد" لأبي الحسين: الجواز، وإنما نسب الأصوليون المنع في هذه المسألة لبعض الظاهرية". البحر المحيط ٥/ ٢٣٦، وقد نسب ابن برهان الخلاف إلى بعض المتكلمين. انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٢١، وانظر رأي الجمهور وبعض الظاهرية في: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٩٣، الإحكام ٣/ ١٣٥، شرح الكوكب ٣/ ٥٤٥، البحر المحيط ٥/ ٢٣٦.
(١) في (غ): "تقدم".
(٢) أي: الوقوع مع الجواز، فالخلاف قائم فيهما. انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٣٦.
(٣) سورة المجادلة: الآية ١٣.
(٤) في (ت): "وإقامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>