(٢) متفق عليه من رواية عبادة من الصامت - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الصحيح: ص ٧٥٩ كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٩٥) رقم (٧٥٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح: ص ١٦٩، كتاب الصلاة (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١) رقم (٣٤/ ٣٩٤). (٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ الدارقطني في سننه ١/ ٣٢٧ في كتاب الصلاة باب ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رقم (٣) "حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى بن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام" قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف". وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٨، كتاب الصلاة =