للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكره راوي الأصل)

الترجيح بكيفية الرواية (١) أقسام:

أولها: يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المختلف في كونه مرفوعًا، أو المتفق على كونه موقوفًا.

من أمثلته أنّ عبادة بن الصامت روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٢) وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على أن المأموم يقرأ خلف الإمام، فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج إلا أنْ تكون وراء الإمام" (٣).


(١) ينظر الترجيح بكيفية الرواية في: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٦٣، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٣٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٨.
(٢) متفق عليه من رواية عبادة من الصامت - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الصحيح: ص ٧٥٩ كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٩٥) رقم (٧٥٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح: ص ١٦٩، كتاب الصلاة (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١) رقم (٣٤/ ٣٩٤).
(٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ الدارقطني في سننه ١/ ٣٢٧ في كتاب الصلاة باب ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رقم (٣) "حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى بن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام" قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف". وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٨، كتاب الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>