للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين الغَسْل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقةً إجماعًا، والأصل عدم التغيير، والتقرب إلى الله تعالى كان معلومًا لهم لقوله تعالى: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} (١)، والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يُبَيِّن الخصم الرجحان.

فنقول: جَعْلُه منقولًا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لما مر.

قال: (الثاني: المجاز خير منه؛ لكثرته، وإعمالِ اللفظ مع القرينة ودونَها كذلك).

المجاز أولى من الاشتراك؛ لوجهين:

أحدهما: أنه أكثر في اللغة، والأكثرية دليلُ الرجحان.

والثاني: أنه على تقدير المجاز إنْ كان اللفظ مع القرينة وجب حمله على المجاز، وإنْ كان مجردًا عنها وجب حمله على الحقيقة، فهو معمول به على التقديرين، بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب التوقف على المختار عندهم، وإنْ عُمل به عند البعض احتياطًا فليس العمل للاحتياط كالعمل مع التحقق (٢).

ومن أمثلة الفصل (٣) قولنا: موطوءة الماب بالزنا يحل للابن نكاحها؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٤) وهذه طابت للابن.


(١) سورة الزمر: الآية ٣.
(٢) في (ص)، و (ك)، و (غ): "التحقيق".
(٣) في (ص): "الفضل".
(٤) سورة النساء: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>