للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجملة (١)، فيسقط (٢) الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.

فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" (٣) والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث (٤)، ولا حدث فيتعين (٥) الخبث.


(١) في (ت): "محتملة".
(٢) في (ت): "فسقط".
(٣) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن فيه: "أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب". انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث ٩١/ ٢٧٩. وكذا أخرجه بلفظ مسلم الدارقطني في السمن ١/ ٦٤، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، رقم ٥. وأخرجه بمعناه البخاري في صحيحه ١/ ٧٥، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، رقم ١٧٠. وأبو داود ١/ ٥٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم ٧٣، ٧٤. والنسائي ١/ ٥٢، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، رقم ٦٣ - ٦٧، وانظر رقم ٣٣٥ - ٣٣٩. والترمذي ١/ ١٥١، كتاب الوضوء، باب ما جاء في سؤر الكلب، رقم ٩١. وابن ماجه ١/ ١٣١، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم ٣٦٣ - ٣٦٦. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ٢٣، ٣٩، رقم حديث ٩، ٣٥.
(٤) فالطهارة في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. انظر: القاموس الفقهي ص ٢٣٣، المصباح المنير ٢/ ٢٦، ثم نقلها الشارع إلى معنيين مخصوصَيْن.
(٥) في (غ): "فتعيَّن".

<<  <  ج: ص:  >  >>