للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَولى التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين، فإنهم استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكير، بل لو صح ما ذكروه - لانسد باب التمسك باللفظ العام؛ إذ ما مِنْ عامٍّ في حكمٍ شرعيٍّ إلا وهو مخصوص، وعلى ما قالوه يمتنع الاستدلال به (١).

قال: (السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا).

هل يجوز أن يُستدل بالعام قبل البحث عن المخصِّص؟ فيه مذهبان:

أحدهما: الجواز. وهو قول الصيرفي وإليه مال الإمام (٢).

والثاني: المنع. وهو قول أبي العباس بن سريج (٣).


(١) انظر حكم الاحتجاج بالعام بعد التخصيص في: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٢، الحاصل ١/ ٥٣٢، التحصيل ١/ ٣٧٠، نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٤، نهاية السول ٢/ ٤٠٠، السراج الوهاج ١/ ٥٣١، الإحكام ٢/ ٢٣٢، المحلي على الجمع ٢/ ٦، البحر المحيط ٤/ ٣٥٧، المعتمد ١/ ٢٦٥، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧، بيان المختصر ٢/ ١٤١، تيسير التحرير ١/ ٣١٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، شرح الكوكب ٣/ ١٦١، نزهة الخاطر ٢/ ١٥٠.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٩ - ٣٢، اللمع ص ٢٨، واختاره صاحب الحاصل ١/ ٥٣٤، وصاحب التحصيل ١/ ٣٧٢، وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة، ورواية عن أحمد رضي الله عنه, وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وجميع الظاهرية. انظر: العدة ٢/ ٥٢٥ التمهيد ٢/ ٦٥، نزهة الخاطر ٢/ ١٥٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٥٦، أصول السرخسي ١/ ١٣٢, فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، الإحكام لابن حزم ٣/ ٣٦١.
(٣) وجمهور الشافعية منهم: أبو سعيد الإصطخري, وأبو إسحاق المروزي، وأبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والغزالي، وصفي الدين الهندي، وغيرهم، وهو مذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>