للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو إيراد الإمام وجمهور أتباعه. وادَّعى جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف بل باطل، محتجين بأن الذي قاله الغزالي فَمَنْ بَعْدَه كالآمدي وغيرِه: أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصِّص إجماعًا (١). ثم اختلفوا:

فمِنْ قائل: يبحث إلى أن يَغْلب على الظن عدمُ المخصِّص (٢).


= المالكية، وبعض الحنفية كابن الهمام، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد ابن تيمية، ورواية عن أحمد رضي الله عنه، بل قال المجد: "ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التي نصرها أبو الخطاب، لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -". المسودة ص ١١٠. انظر: اللمع ص ٢٨، شرح اللمع ١/ ٣٢٦، التبصرة ص ١١٩، البرهان ١/ ٤٠٦، المستصفى ٣/ ٣٧٠ (٢/ ١٥٧)، نهاية الوصول ٤/ ١٤٩٩، المحلي على الجمع ٢/ ٨، سلاسل الذهب ص ٢٢٠، الإحكام ٣/ ٥٠، إحكام الفصول ص ٢٤٢، نفائس الأصول ٥/ ١٩٦١، بيان المختصر ٢/ ٤١٢، تيسير التحرير ١/ ٢٣٠، المسودة ص ١١، ١٠٩، شرح الكوكب ٣/ ٤٥٦، إرشاد الفحول ص ١٣٩.
(١) انظر: المستصفى ٣/ ٣٧٠ (٢/ ١٥٧)، الإحكام ٣/ ٥٠، وكذا حكاه ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر ٢/ ٤١٢، وأقر هذا الإجماع الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى، واعتبر خلاف الصيرفي غير معتبر؛ لأنه كما قال إمام الحرمين: ليس هذا القول من مباحث العقلاء، بل صدر عن غباوة وعناد.
انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، وقد رد أمير بادشاه على الكمال في الشرح، وكذا الأنصاري في "الفواتح" ١/ ٢٦٧.
(٢) وإليه ذهب ابن سريج، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وصفي الدين الهندي, وابن الحاجب، والكمال ابن الهمام، وأكثر الأصوليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>