للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف: ما لم يظن فواتَه إنْ (١) أخَّر. وهي الحالة التي قدمها في الصلاة أنَّه إذا غلب على ظنه أنَّه لا يعيش إلى آخر الوقت - تَضَيَّق عليه، فصار الموسَّع بالعمر يَعْصِي فيه لشيئين (٢):

أحدهما: الموت، على الصحيح.

والثاني: التأخير عن وقتٍ يظن فوتَه بعده.

والموسَّع بما دون العمر يَعْصِي فيه لشيئين:

أحدهما: خروج وقته.

والثاني: تأخيره عن وقتٍ يظن فوتَه بعده، كالموسَّع بالعمر.

ومن القضاء ما لا يجوز تأخيره مدةَ العمر، كقضاء رمضان لا يجوز تأخيره حتى يجيء رمضان آخر، فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة، وبالنسبة إلى عدم فواته كالحج (٣) (٤).

(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس، أو واحدًا (٥) معيَّنًا كالتهجد - فَيُسمى فرضَ عيْن أو غير معيَّن كالجهاد - يُسمى فرضًا على الكفاية. فإنْ ظَنَّ كلُّ طائفة أنَّ غيره فَعَل - سقط عن


(١) في (ص): "وإن". وهو خطأ.
(٢) في (ك): "بشيئين".
(٣) فهو بالنسبة للمعصية مضيَّق، وبالنسبة لعدم الفوات موسَّع.
(٤) انظر هذا الفرع في: نهاية السول ١/ ١٧٩، السراج الوهاج ١/ ١٥٦، شرح الأصفهاني ١/ ٩٨.
(٥) في (ت)، و (ص): "أحدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>