(٢) أي: لاغٍ، ويبقى المستثنى منه على حاله؛ لأن الاستثناء تخصيص، والتخصيص يجري في البعض لا في الكل؛ ولأن استثناء الكل نقض للكلام، وإسقاط لفائدته. انظر: القواطع ١/ ٢١٢. (٣) كالآمدي في الإحكام ٢/ ٢٩٧، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٢٥، والمختصر، كما في بيان المختصر ٢/ ٢٧١، والإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣، وهو ظاهر إطلاق إمام الحرمين، والغزالي، والسمعاني؛ إذ لم يحكوا خلافًا في المسألة. انظر: البرهان ١/ ٣٩٦، المستصفى ٣/ ٣٨٥، القواطع ١/ ٢١٢. (٤) أي: يرفع حكم الثلاث فلا يقع الطلاق. (٥) تتمة كلامه كما في النفائس ٥/ ١٩٩٩: الآخر: يلزمه الثلاث، ويُعَد نادمًا. اهـ. وانظر: شرح التنقيح ص ٢٤٤. وقال في "الاستغناء في الاستثناء" ص ٤٤٣: ولعل =