للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زماننا (١).

وهذا قد ذكره الإمام فقال: انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النّوع لأنّه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجّة (٢).

ولقائل أنْ يقول: لا يجامع قولك: ليس في هذا الزمان مجتهد (٣). قولك: إجماع أهل هذا الزمان حجّة؛ لأنَّ الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين (٤).

قال: (الثانية يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد؛ لأنّه مأمور بالاعتبار.

قيل: معارض بعموم {فَاسْأَلُوا}، {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.


(١) قال الأصفهاني في شرح المنهاج: ٢/ ٨٤٦: "والمختار عند المصنف تبعًا للإمام جواز تقليد المجتهد الميت للإجماع عليه في زماننا، فإنه قد انعقد الإجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد حجة. ." وينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٧.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٨.
(٣) (والإجماع حجّة، ولقائل أنْ يقول لا يجامع قولك ليس في هذا الزمان مجتهد) ساقط من (ت).
(٤) ينظر الاعتراض والجواب عليه في شرح العبري: ص ٦٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>