للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسيرة الشيخين.

قلنا: الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد والثاني في الأقضية والمراد من السيرة (١) لزوم العدل).

هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق بالمستفتي باحثة عمّن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول للمكلف حالات:

الأولى: أنْ يكون عاميًا صرفًا لم يحصِّل شيئًا من العلوم التي يترقى بها إلى منازل المجتهدين.

- فالجماهير على أنَّه يجوز له الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد، وإن كانت عدد الحصى (٢).

- ومنع منه معتزلة بغداد مطلقًا، وقالوا: يجب عليه الوقوف على طريق الحكم، ولا يرجع إلى العالم إلا لينبه (٣) على أصولها وطريقة النظر فيها (٤).


(١) في (غ)، (ت): الأقضية.
(٢) وقد حكى ابن عبد البر فيه الإجماع. ينظر: المعتمد: ٢/ ٩٣٤، والتبصرة: ص ٤١٤، والتمهيد للكلوذاني: ٤/ ٣٩٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ١٠١، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٦، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٠، والمسودة: ص ٤٥٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٩٣، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٢٨٣.
(٣) في (ت): لتنبيهه.
(٤) ينظر: المعتمد: ٢/ ٩٣٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٦، ونهاية الوصول للصفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>