للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي التكرار - إلى ما قررناه (١).

وما استدل به الإمام مردود؛ لأن قول الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم، ولا تشرب الماء - إنما جاء فيه عدم (٢) التكرار لقرينة المرض، والكلام في النهي المجرد. وكان يمكننا أن نحمل كلام الامام على ما قررناه (٣)، لولا الاستدلال بهذا (٤)، ثم إنَّ المصنف اختار أن النهي لا يقتضي الفور جَرْيًا على قاعدته (٥)، ونحن لا نختار ذلك؛ إذ مِنْ ضرورات ما قررناه وجوبُ الترك على الفور (٦).

قال: (الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي بعينه لا يكون مأمورًا به، وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد، أو أمرٍ داخلٍ فيه، أو لازمٍ له، كبيع الحصاة، والملاقيح، والربا؛ لأن الأوَّلِين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. وإنْ رجع


(١) أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال، لا من الصيغة.
(٢) سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(٣) أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال، لا من الصيغة.
(٤) أي: لولا استدلال الإمام على المرة بالطبيب والمريض.
(٥) أي: جريًا على قاعدته في كونه كالأمر عنده.
(٦) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٤٧٠، الحاصل ١/ ٤٨٩، التحصيل ١/ ٣٣٤، نهاية الوصول ٣/ ١١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٩٣، السراج الوهاج ١/ ٤٨٤، البحر المحيط ٣/ ٣٧٠، شرح التنقيح ص ١٦٨، بيان المختصر ٢/ ١٠١، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٤٠٦، شرح الكوكب ٣/ ٩٦، تفسير النصوص ٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>