للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنا القفال، والدقاق، وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك).

هذه المسألة تشتمل على بحثين:

الأول: في تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والثاني: في تأخيره إلى (١) وقت الحاجة (٢).

أما الأول: فاعلم أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة، أي: الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، والتكليف بذلك تكليفٌ بما لا يطاق. وقد نقل القاضي في "مختصر التقريب" إجماع أرباب الشرائع على ذلك (٣).

ولقائل أن يقول: التكليف بالمحال جائز عند المصنف، فكان ينبغي أن يفعل كما فعل الإمام (٤)، فيقول: إنْ منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز


(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ص): "الخطاب". وهو خطأ.
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٨، وكذا قال الغزالي في المستصفى ٣/ ٦٥، والآمدي في الإحكام ٣/ ٣٢، كل الثلاثة استثنى من الإجماع مَنْ يقول بجواز تكليف ما لا يطاق، لكن هذا الاستثناء لا يؤثر في الإجماع بناءً على أنَّ مَنْ يقول بجوازه يقول بعدم وقوعه؛ ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر ٥/ ١٠٧: "ومَنْ جَوَّزه (أي: تكليف ما لا يطاق) أجازه (أي: تأخير البيان عن وقت الحاجة)، لكن لا يقع؛ ولهذا نُقِل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه". وكذا نقل الإجماع ابن السمعاني في القواطع ١/ ٢٩٥، وكذا ابن قدامة. انظر: نزهة الخاطر ٢/ ٥٧، وغيرهم.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>