(٢) في (ص): "الخطاب". وهو خطأ. (٣) انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٨، وكذا قال الغزالي في المستصفى ٣/ ٦٥، والآمدي في الإحكام ٣/ ٣٢، كل الثلاثة استثنى من الإجماع مَنْ يقول بجواز تكليف ما لا يطاق، لكن هذا الاستثناء لا يؤثر في الإجماع بناءً على أنَّ مَنْ يقول بجوازه يقول بعدم وقوعه؛ ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر ٥/ ١٠٧: "ومَنْ جَوَّزه (أي: تكليف ما لا يطاق) أجازه (أي: تأخير البيان عن وقت الحاجة)، لكن لا يقع؛ ولهذا نُقِل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه". وكذا نقل الإجماع ابن السمعاني في القواطع ١/ ٢٩٥، وكذا ابن قدامة. انظر: نزهة الخاطر ٢/ ٥٧، وغيرهم. (٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٧٩.