للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي قاله أهل اللغة أن الضرر خلاف الشفع وهو أعم من هذه المقالة" (١).

قال: "فائدة: قد علمت قول الجماهير أنّ الأصل في المنافع الإباحة ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع، والظاهر أنّ الأصل فيها التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم. . ." الحديث وهو أخصّ من الدلائل المتقدمة التي استدلوا بها على الإباحة فيكون قاضيًا عليها إلّا أنَّه أصل طارئ على أصل سابق فإنّ المال من حيث كونُه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة، ومن خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث" (٢).

[نقاط أخرى في المنهج]

وهناك نقاط إضافية في المنهج يمكن ذكرها مجملة دون تفصيل، مع ذكر مثال أو مثالين لكل نقطة نجملها فيما يلي:

[التعريف ببعض الأعلام أثناء الشرح]

مثاله: "واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النّظام كان ينظم الخرز بسوق البصرة، وكان يظهر الاعتزال، وهو الذي تنسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة، لكنه كان زنديقًا، وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة، وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصر. هذا مع قوله بأن الخبر الواحد قد يفيد العلم،


(١) ينظر: ص ٢٦٠٢.
(٢) ينظر: ص ٢٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>