للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب وجهًا أنه لو قرأ قارئٌ آية الرجم في الصلاة لم تفسد صلاته (١)، والصحيح خلافه (٢) (٣).

قال: (السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل خلافًا لأبي هاشم. لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدًا. ثم يُقال: أردتُ سنةً. قيل: يُوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البَدَاء).

هذه المسألة في نسخ الأخبار: والنسخ إما أن يكون لنفس الخبر، أو لمدلوله وثمرته.

فإن كان الأول: فإما أن تُنسخ تلاوته، أو تكليفنا بالإخبار به إذا كنا قد كُلِّفنا بأن نخبر بشيء. فهذان جائزان من غير نزاع، سواء كان ما نُسخت تلاوته ماضيًا، أم مستقبلًا. وسواءٌ كان مما لا يتغيَّر مدلوله، كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم. أو يتغير كالإخبار بكفر زيدٍ


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز ١١/ ١٢٨.
(٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٥٦.
(٣) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٨٢، الحاصل ٢/ ٦٥٢، التحصيل ٢/ ١٨، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٠٧، نهاية السول ٢/ ٥٧٢، السراج الوهاج ٢/ ٦٥٨، الإحكام ٣/ ١٤١، البرهان ٢/ ١٣١٢، المحلى على الجمع ٢/ ٧٦، البحر المحيط ٥/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٨٦، شرح التنقيح ص ٣٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٤، إحكام الفصول ص ٤٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، أصول السرخسي ٢/ ٧٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٣، العدة ٣/ ٧٨٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>