للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإيمانه؛ لأن جميع ذلك حُكْمٌ من الأحكام الشرعية، فجاز كونه مصلحةً في وقت، ومفسدةً في آخر (١)

لكن هل يجوز أن يُنسخ تكليفنا بالإخبار (عما لا يتغير، بتكليفنا بالإخبار) (٢) بنقيضه؟

قال الآمدي: قالت المعتزلة: لا يجوز؛ لأنه كذب، والتكليف به قبيح. وهذا مبني على قاعدة الحُسْن والقُبْح الباطلة عندنا. وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر بنقيض الحق (٣). هذا كلام الآمدي.

ولا يقال عليه: إن الكذب نقصٌ، ونحن نوافق على أنَّ قبحه عقلي؛ لأنا نقول: هو في هذه الصورة نقصٌ في المكلَّف - بفتح اللام - وهو المخبِر، لا المكلِّف - بكسرها - وهو الله تعالى، الآمر بالإخبار.


(١) انظر: الإحكام ٣/ ١٤٤، نهاية السول ٢/ ٥٧٤، البحر المحيط ٥/ ٢٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ٧٥، وفيه: "جاز نسخ إيقاع الخبر بأن يكلِّف الشارع بإخبارٍ بشيءٍ ثم بنهيه عنه (اتفاقًا) وقد وقع أيضًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بإخبار مَن لاقاه: مَنْ قال: لا إله إلا الله - دخل الجنة. فبعد بشارته لأمير المؤمنين، وإمام الأعدلين عمر رضي الله عنه - نهاه عنه، كما في صحيح مسلم، والمصلحة في النهى أن لا يتكلوا، فإنه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون. وأما ابتداءً فإنما أمره علمًا منه بأنه يخبر أولًا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومثله لا يتكل, بل يجهد غاية الجهد؛ أداءً للشكر".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: الإحكام ٣/ ١٤٤. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٩٦، المحلي على الجمع ٢/ ٨٥، البحر المحيط ٥/ ٢٤٤، شرح الكوكب ٣/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>