للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (١) هذا أهمله المصنف (٢).

قال: (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان، فإنْ عارَضَ فِعْلُه الواجبُ اتباعُهُ قولًا متقدمًا نَسَخَهُ. وإنْ عارض متأخِّرًا عامًّا فبالعكس. وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختص بنا خصَّنا (٣) قبل الفعل ونُسِخ عنا بعده. وإن جُهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده).

التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبِه (٤).

والتعارض بين الفعلين غير مُتَصَوَّر؛ لأنهما وإنْ تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت (٥) واجبًا، وفي مثل ذلك الوقت


= خُيِّر صلى الله عليه وسلم بين فعلين أحدهما ثبتت ندبيته، فهذا يدل على أن الآخر كذلك؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٣، ٣٨٤.
(١) سقطت الواو من (ص).
(٢) انظر المسألة الثالثة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨١، الحاصل ٢/ ٦٢٩، التحصيل ١/ ٤٤١، نهاية الوصول ٥/ ٢١٦٢، نهاية السول ٣/ ٢٩، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٠، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٠٨، مناهج العقول ٢/ ٢٠٢، المحلي على الجمع ٢/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٣٧، شرح التنقيح ص ٢٩٠، شرح الكوكب ٢/ ١٨٤.
(٣) في نهاية السول (طبعة صبيح) ٢/ ٢٠٦، ومناهج العقول ٢/ ٢٠٦: "خصنا في حقنا".
(٤) ذكر هذا التعريف بحروفه شمس الدين الأصفهاني، والإسنوي، رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الأصفهاني ٢/ ٥١٠، نهاية السول ٣/ ٣٥. وانظر: تيسير التحرير ٣/ ١٣٦.
(٥) سقطت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>