للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعرف الوجوب أيضًا بكونه قضاء لواجب، وهذا قد ذكره المصنِّف في المندوب، ومن العجب إخلاله به هنا (١).

ويُعرف أيضًا بالمداومة على الفعل، مع عدم ما يدل على عدم الوجوب. وهذا (٢) دليل ظاهر على الوجوب؛ لأنه لو كان غير واجب لنصب (٣) عليه دليلًا أو داخل بتركه لئلا يوهم إيجاب ما ليس بواجب (٤).

وقوله "والندب"، أي: ويختص معرفة الندب بشيئين:

أحدهما: قصد القربة مجردًا عن أمارةٍ دالةٍ على الوجوب، فإنه يدل على أنه مندوب؛ لأن الرجحان ثبت بقصد القربة، والأصل عدم الوجوب. وفي هذا ما تقدم من الخلاف.

والثاني: كون الفعل قضاءً لمندوب.

ويُعْرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة على أنه كان مخيرًا بينه وبين فعلٍ آخر ثَبَت وجوبُه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب (٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢ - ٣٣، المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٤.
(٢) في (غ): "فهذا".
(٣) في (ص): "لنص". وهو خطأ.
(٤) انظر هذا الطريق في: نهاية الوصول ٥/ ٢١٦٣.
(٥) المعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مخيَّرًا بين فعلين أحدهما ثبت وجوبه - فهذا يدل على وجوب الآخر؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب؛ لأنه لو فرض وقوع التخيير فإن الوجوب ينتفي، ويجوز الترك بالكلية؛ لأن المندوب يجوز تركه، فلا يصح أن يخير بين الواجب والمندوب. وكذا إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>