للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين ويأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس مستمسكًا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل" (١).

[إيراد أدلة الخصوم وشبههم ومناقشتها وبيان وجه الضعف فيها]

مثال: ". . . شُبَه الخصوم ستة: أولها: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٢) والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله، إذ هو قول بغير الكتاب والسنة.

وأيضًا فالقياس إنما يفيد الظنّ، والظنّ منهي عنه لقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٣).

وقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٤) أي ولا تتبع ما لا تعلم، نهي عمّا ليس بعلم، ومن جملته الظنّ.

وأيضًا قوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٥) يقتضي الاستغناء عن القياس.

وأيضًا قوله: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٦).


(١) ينظر: ص ٢٧٣٤ - ٢٧٣٥.
(٢) سورة الحجرات: الآية ١.
(٣) سورة الأعراف: الآية ٣٣.
(٤) سورة الإسراء: الآية ٣٦.
(٥) سورة الأنعام: ٥٩.
(٦) سورة النجم: الآية ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>