وأجاب: في الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون، والظنّ وقع في طريقه كما تقرر في أول الكتاب.
فإنْ قلت: هذا يشعر بأنه سلم أنّ الظنّ مذموم، لكنه وقع في طريق الحكم لا فيه، وعلى هذا يكون الطريق مذمومًا، ويكون الحكم كذلك؛ لأنّه مستفاد من الطريق. . . . واعلم أنّ هذا الذي أجاب به المصنف ليس شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة.
والجواب عن الآية الأولى، أنّا لا نسلم أنّ العمل بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ لأنّه ثبت بالكتاب والسنة كما تقدم.
وعن الرابعة بأنّه عام مخصوص؛ لعدم اشتمال الكتاب على جميع الجزئيات" (١).
مثال آخر: "الشبهة الثانية للخصوم: ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تعمل هذه الأمة برهة - أي قطعة - من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ تعمل برهة بالرأي، فإذا قالوا بالرأي، فقد ضلّوا وأضلّوا".
الثالثة: الإجماع فإنّه قد نقل عن بعض الصحابة ذمّ الرأي من غير نكير، فكان إجماعًا.
والجواب عن هذين الدليلين بأنّهما معارضان بمثليهما سنّة وإجماعًا، كما سلف فيجب الجمع بين الدليلين، بأنْ يحمل الذمّ على القياس الفاسد