للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: لا (١) نسلمه ولو سلمناه فالدليل خاص بالزينة والدعوى عامة.

قلت: أمّا الأول فمبين في موضعه.

وأما الثاني فإذا دلّ على الزينة دلّ على ما لا زينة فيه من المنافع ضرورةَ أنَّه لا قائل بالفصل كما علمت.

نعم لقائل أنْ يقول الآية دالة على عدم الحرمة ولا يلزم من ذلك الإباحة إلا أن يستدل مع ذلك باللام في قوله: {أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} من حيث إنّها للاختصاص النافع على ما سلف.

فائدة: قد علمت قول الجماهير أنّ الأصل في المنافع الإباحة ولك أن تقول: الأموال من جملة المنافع، والظاهر أنّ الأصل فيها التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم" (٢) الحديث وهو أخصّ من الدلائل المتقدمة التي استدلوا بها على الإباحة فيكون قاضيًا عليها إلّا أنَّه أصل طارئ على أصل سابق فإنّ المال من حيث كونُه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة، ومن خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث.

قال: (الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)


(١) (لا) ليس في (ت).
(٢) هذا جزء من حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في خطة حجة الوداع. أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢، كتاب الحج (١٥) باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٩) الحديث (١٤٧/ ١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>