للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقرينة صارفة عنه - فيتعين حينئذ حمله على المعنى المجازي (١)، ويكون الترتيب المذكور في الحقائق جاريًا في مجازاتها.

واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أنَّ ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يُرْجع فيه إلى العرف.

قال والدي في "شرح المهذب": وليس هذا مخالفًا لما يقوله الأصوليون من (٢) أن لفظ الشارع يُحْمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي. قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدَّمنا العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يُعْرف (٣) حَدُّه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف، ولهذا قالوا: كل ما ليس له حدٌّ في اللغة، ولم يقولوا: ليس له معنى. فالمراد أن معناه في اللغة لم يَنُصُّوا على حَدِّه بما يُبَيِّنه، فَيُسْتدل بالعرف عليه (٤).

[فائدة]

تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل: منها: لو حلف لا يبيع الخمر أو المُسْتَوْلَدَة (٥)، فإنْ أراد أنه لا يتلفظ


(١) صونًا للفظ عن الإهمال. التمهيد للإسنوي ص ٢٢٩، ٢٣٠، نهاية السول ٢/ ٢٠١.
(٢) في (ت): "في".
(٣) في (ت): "تعرف".
(٤) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ١/ ٥١. انظر: نهاية السول ٢/ ١٩٩، ٢٠٠.
(٥) وهي الجارية أم الولد، لا يجوز بيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>