للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ العقد مضافًا إليها (١) - فإذا باعه حَنَث (٢)، (وإنْ أطلق (٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (٥)، قال به المزني (٦). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.

ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (١٠).

فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال


(١) أي: إلى الخمر أو المستولدة.
(٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.
(٣) أي: لم يقصد التلفظ.
(٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١.
(٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره".
(١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له, فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>