للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد عرفتَ أنه محل النزاع.

وأما بعد خروج الوقت - قال الآمدي: "فقد اتفق القائلون بجواز النسخ على تجويزه" (١).

وأما وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد التمكن من فعله - فقد عرفتَ أنه داخل تحت صور النزاع بما حكاه الهندي عن الكرخي. ولكن صَرَّح ابن بَرْهان في "الوجيز" في أواخِر المسألة: "بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل، وإنما وقع في النسخ قبل التمكن من الفعل" (٢)، وكذلك الآمدي في أثناء الاستدلال، فإنه قال: "والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده" (٣).

[تنبيه]

ذكره الهندي: "اعلم أنَّ كل (٤) مَنْ قال: إنَّ المأمور لا يَعْلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال (٥) - يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل


= بالشروع في الصوم، ثم قيل له قبل انقضاء اليوم: لا تصم. وكلام الشارح رحمه الله يقتضي هذا؛ إذ كلامه مطلق غير مقيَّد بالشروع أو عدمه.
(١) انظر: الإحكام ٣/ ١٢٦. وانظر: المعتمد ١/ ٣٧٥، البحر المحيط ٥/ ٢٣٢، نهاية السول ٢/ ٥٦٤.
(٢) انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٤١.
(٣) انظر: الإحكام ٣/ ١٢٩.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) لأن شَرْط تَوَجُّه الأمر إليه تمكُّنُه من الامتثال (أي: بعد أن يمضي زمان الإمكان)، وقبل التمكن يكون غير مأمور، فلا يتحقق علمُه بكونه مأمورًا إلا بعد التمكن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>