للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا يجوز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعه، وإن لم يكن قد فعل المأمور به (١). قال الهندي: "وفي بعض المؤلفات القديمة: أن بعضهم كالكرخي خالف فيه أيضًا، وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل، سواء مضى من الوقت مقدارُ ما يسعه أم لم يمض" (٢).

والمصنف أطلق قوله: "قبل العمل"، وهو يقتضي أن الخلاف جارٍ من غير فرق بين الوقت، وما قبله، وما بعده.

فأما قبله، وفي معناه ما إذا دخل ولكن لم يمض زمنٌ يسع الفعل (٣) -


= أن يمضي بعد ما وصل الأمر إلى المكلف - زمانٌ يسع الفعلَ المأمور به. انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٦٩.
(١) لأن هذه الحالة خارجة عن صورة المسألة، وقد حكى الإجماع على جواز النسخ في هذه الحالة القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب الكلوذاني، وكذا سليم وابن الصباغ من الشافعية، وابن برهان في "الأوسط"، قال الزركشي رحمه الله: "وكلام إمام الحرمين في "البرهان" مصرِّح به، وجرى عليه العبدري في شرح المستصفى". البحر المحيط ٥/ ٢٢٩. انظر: العدة ٣/ ٨٠٧، مختصر ابن اللحام ص ١٣٧، التمهيد ٢/ ٣٥٤، البحر المحيط ٥/ ٢٢٨، البرهان ٢/ ١٣٠٣، المسودة ص ٢٠٧.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٣، وكذا حكى خلافَ الكرخي الكمالُ بن الهمام في "التحرير". انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٨٧.
(٣) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "وفي معناه أيضًا: ما إذا لم يكن له وقت معيَّن، ولكن أُمر به على الفور، تم نُسخ قبل التمكن. نعم في جريان الخلاف بعد الشروع نظرٌ يحتاج إلى نقل". نهاية السول ٢/ ٥٦٣. قال القرافي رحمه الله: "وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أَرَ فيه نقلًا، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ". انظر: شرح التنقيح ص ٣٠٧، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٤٨. وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار (٣/ ١٧٠) أن صورة الشروع في الفعل وقبل الكمال من محل النزاع، ومَثَّل له =

<<  <  ج: ص:  >  >>