للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي. قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدَّمنا العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يُعرف حدُّه فِى اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف، ولهذا قالوا: كل ما ليس له حدٌّ في اللغة، ولم يقولوا: ليس له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصُّوا على حده بما يبيِّنه، فيُسْتدل بالعرف عليه" (١).

وقاعدة: الشيء يُغتفر إذا كان تابعًا ولا يُغتفر إذا كان أصلًا.

ذكر التاج هذه القاعدة الفقهية عند كلامه عن الطرق التي يُعرف بها النسخ، ومن جملتها: أن يقوله الراوي: هذه الآية نزلت قبل تلك الآية، أو هذا الحديث سابق على ذلك الحديث. فإنه يقبل قوله وإن كان قبول قوله يقتضي نسخ المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبع، والشيء يُغتفر إذا كان تابعًا ولا يُغتفر إذا كان أصلًا. ثم ذكر الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة (٢).

[وقاعدة: أن الصبي هل هو مسلوب العبارة بالكلية؟]

ذكر هذه القاعدة الفقهية في ضمن كلامه عن شروط الراوي المقبول روايته والتي منها التكليف، فخرج الصبي مميِّزًا كان أو غير مميِّزٍ، فتكلم عن القاعدة في الصبي هل هو مسلوب العبارة أو غير مسلوب؟ ثم ذكر الفروع المبنية على هذه القاعدة (٣).


(١) ينظر: ص ٩٣٤.
(٢) ينظر: ص ١٧٤٢ - ١٧٤٦.
(٣) ينظر: ص ١٨٩٢ - ١٨٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>