للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع، فلا يعتبر (١).

وأجاب: بالمنع، فإنّ ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه (٢) وغيره، والشبه غير مردود بالإجماع، وهو محل النزاع.

وذكر القاضي من وجوه إلاحتجاج القائلين ببطلان الشبه:

إن الأشباه التي ألحق الفرع بها إن كانت علّة في الأصل فذاك إذن، قياس (٣) علّة لا شبه، وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم تجب لها في الأصل؟ ولو ساغ ذلك لساغ أنْ يجمع بينهما من غير وصف أصلًا (٤).

[فروع]

الأول: الظهار (٥) لفظ محرّم، وهو كلمة زور، فيدور بين القذف


(١) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٢) في (ت): السبر.
(٣) في (ص): فذاك ذا كان قياس.
(٤) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٣٩.
(٥) الظهار: لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر الموم إذا تدابروا كأنه ولّى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة.
وفي الشرع: قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي.
ينظر: المصباح المنير: ص ٣٨٨، القاموس المحيط: ص ٥٥٧ - ٥٥٨، والصحاح: ٣/ ٨٩٩، والتعريفات: ٩٧، والمطلع: ص ٣٤٥، أنيس الفقهاء: ص ١٦٢، شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>