كونه عنده باطلًا؟ ، وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل؟ ، وإن فرض حصول ظنّ مستند إليه، فلا عبرة به لبنائه على فاسد، وإنْ كان قياس الشبه صحيحًا، فهو معمول به كسائر الأدلة من غير تعلق بتصويب المجتهدين.
وقول إمام الحرمين:"إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نصّ لم يبلغه فهو مأمور به، وإن كان القياس في مقابلة النّص مردودًا" من غير ما نحن فيه؛ لأنَّ الذي غلب على ظنّه حكم مستند إلى اجتهاده، ولم يبلغه النص فغلب على ظنّه أنّ الاجتهاد الذي جاء به دليل يجب عليه العمل به بخلاف قياس الشبه، فإنّه يظنّ بطلانه فكيف يستند إليه أو يبني اجتهاده عليه؟ .
قال:(لنا أنَّه يفيد ظنّ وجود العلية فيثبت الحكم.
قالوا: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع.
قلنا: ممنوع).
احتجّ على أنّ قياس الشبه حجّة؛ بأنّه يفيد (١) ظنّ وجود العليّة:
إمّا على التفسير المنقول عن القاضي؛ فلأنه مستلزم للمناسب.
وإمّا على الثاني؛ فلأنه لما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف أفاد ظنّ إسماد الحكم إليه، وإذا ثبت كونه مفيدًا للظنّ وجب العمل به.