للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إمام الحرمين: وأومأ، يعني القاضي إلى أنّ (١) ردّ قياس الشبه والقول به، لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحتمال (٢).

قال: وهذا فيه (٣) نظر عندنا، فإنّ (٤) الأليق بما مهّده من الأصول أن يقال: كلّما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع. قال: على أنّ ما قاله من أنّ المجتهد مأمورٌ بما غلب على ظنّه سديد فيما رامه فإنّا (٥) ربما نقول: إنّ المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنّه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه، فهو مأمور قطعًا بما أدّى إليه اجتهاده وإنْ كان القياس في مخالفة النّص مردود انتهى (٦).

قلت: وحاصل هذا أنّ إمام الحرمين لم يوافق القاضي على أنّ المسألة ظنية، ووافقه على البناء على مسألة تصويب المجتهدين على تقدير ثبوت كونها ظنية.

وفي هذا البناء على (٧) هذا التقدير أيضًا نظر، فإنّ قياس الشبه إنْ كان باطلًا، فكيف يغلب على ظنّ المجتهد حكم مستند إليه مع


(١) (أنّ) ليس في (ت).
(٢) في (ت): الاجتهاد.
(٣) (فيه) ليس في (غ).
(٤) (فإن) في (غ): (فلأن).
(٥) (قاله من أنّ المجتهد مأمورٌ بما غلب على ظنّه سديد فيما رامه فإنّا) ساقط من (ت).
(٦) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٤٢.
(٧) (مسألة تصويب المجتهدين على تقدير كونها ظنية وفي هذا البناء على) ساقط من (غ). لسبق النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>