للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسابع اعتبار قياس عليّة الأشباه دون غيره.

ورأيت نصّ الشافعي - رضي الله عنه - في الأمّ في باب اجتهاد الحاكم وهو بعد باب الأقضية (١) وقبل باب التثبيت في الحكم وغيره، قال - رضي الله عنه - ما نصه: والقياس قياسان: أحدهما يكون في معنى الأصل (٢)، فذاك الذي لا يحلّ لأحد خلافه، ثمّ قياس أنْ يشَبّه الشيء بالشيء من الأصل، والشيء من الأصل غيرُه، فيشبه هذا بهذا (٣) الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره.

قال الشافعي: وموضع الصواب فيه عندنا - والله أعلم - أنْ ينظر فأيّهما كان أولى بشبهه صيّره إليه إنْ أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين انتهى هذا لفظه بحروفه. وهذا الباب في مجلد ثامن من الأمّ من أجزاء تسعة (٤).

واعلم أنّ القاضي بنى قياس الشبه على أنّ المصيب واحد من المجتهدين أو كلّ مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذّب عن القول بأنّ المصيب واحد من المجتهدين، فالأولى بك إبطال قياس الشبه. وإن قلنا: بتصويبهم فلو غلب على ظنّ المجتهد حكم من قضية اعتبار الأشباه، فهو مأمور به قطعًا عند الله تعالى (٥).


(١) في (ت): باب في الأقضية.
(٢) (الأصل) ليس في (ص).
(٣) في (ت): هذا هذا الأصل.
(٤) ينظر الأم للشافعي: ٧/ ٩٤.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٨١ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>