للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعليّة الأشباه.

قال: وممّا اختلفوا فيه أنْ قال بعضهم الأشباه الحُكْمية أولى، ثمّ الأشباه الراجعة إلى الصيغة (١). وذهب (٢) آخرون: إلى أنَّه لا فرق بينهما (٣).

وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية؛ لأنَّ الذي تقدّم أنّ الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة، والإمام ما يظنّ استلزامه. وهذان القولان متفقان (٤) على اعتبار الحكم والصفة، وإنّما الخلاف عند القائلين بهما في أنّ الحكم أولى أو أنّهما مستويان.

وبهما (٥) يحصل في (٦) قياس الشبه سبعةُ مذاهب: -

أحدها: بطلانه.

والثاني: اعتباره في الحكم ثم الصورة.

والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء.

والرابع: اعتباره في الحكم فقط.

والخامس: اعتباره في الصورة فقط.

والسادس: فيمّا يظن استلزامه للعلّة.


(١) في (ص): الصفة.
(٢) في (ت): ومذهب آخرون.
(٣) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٣٨.
(٤) في (غ): متيقنان.
(٥) في (ص): ولهما.
(٦) في (ت): من قياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>