للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه (١)، وأنَّ مَنْ عرف ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل قوله ولا يَشْهد عليه. قال الروياني: وهذا هو الاختيار. وهذه الأسْوِلة من إيرادي (في مجلس مُبَاحثةٍ على (الشيخ الإمام) (٢) والدي) (٣) والأجوبة له.

قال: (لَمَّا مست الحاجة إلى (التعارف والتعاون) (٤)، وكان اللفظ أفيدَ من الإشارة والمثالِ؛ لعمومه، وأيسَرَ؛ لأن الحروف كيفياتٌ تَعْرِض للنَّفَس الضروري - وُضِع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها).

يتعلق بالوضع أمور (٥) ستة:

[أحدها: سببه]

وقد خلق الله تعالى نوع الإنسان، وصيَّره محتاجًا إلى أمور لا يستقل بها، بل يفتقر إلى المعاونة عليها، ولا بد في المعاونة من الاطلاع على (٦) مُضْمَرات النفوس، وذلك إما باللفظ، أو بالإشارة، أو بالمثال.

قوله: "وكان اللفظ" هذا هو:


(١) لأن شَرْط إفادة القول ناقص، وهو القصد، فخرج عن كونه كلامًا مفيدًا. وقوله: ولا تخاصمه، أي: ولا تقيم الدعوى ضده عند القاضي.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) في (ك): "على الشيخ الإمام في مجلس مباحثةٍ اتفق لي بين يديه".
(٤) في (غ): "التعاون والتعارف".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>