للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء والزهاد، وأنفق (١) عليهم إلا المبتدعة. وإلا فللأخيرة) (٢).

هذه المسألة في حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض (٣)، مثل: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (٤) فإنَّ هذا استثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى آمرةٌ بجلدهم، والثانية ناهية عن قبول شهادتهم، والثالثة مخبرة


(١) في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، وشرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢، ومناهج العقول ٢/ ١٠٤: "أو أنفق". والمثبت موافق لما في السراج الوهاج ١/ ٥٥٠.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "فالأخيرة". والمثبت موافق لما في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، السراج الوهاج ١/ ٥٥٠، شرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢.
(٣) قال العضد الإيجي رحمه الله تعالى: "إذا تعاقبت جملٌ عُطِف بعضها على بعض بالواو، ثم ورد بعدها استثناء فيمكن أن يُرَدَّ إلى الجميع، وإلى الأَخيرة خاصة. ولا نزاع فيه، إنما الخلاف في الظهور، فقال الشافعي: ظاهرٌ في رجوعه إلى الجميع، أي: كل واحدٍ من الجمل. وقالت الحنفية: إلى الجملة الأخيرة". شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٩. والنزاع إنما هو فيما تجرد عن القرائن، وأمكن عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع، أما إذا وجدت القرينة على عوده للكل أو للبعض فلا خلاف أن العمل بالقرينة. انظر: شرح المحلي على الجمع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني ٢/ ١٨، شرح الكوكب ٣/ ٣١٢، ٣٢٠، الاستغناء ص ٥٧٢. والتعبير بالجُمَل في هذه المسألة إنما وقع على الغالب، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات، كذا قال الإسنوي في التمهيد ص ٣٩٩، وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا في جمع الجوامع، ففيه مع شرح المحلي ٢/ ١٩: (و) الاستثناء (الوارد بعد مفردات) نحو: تصدق على الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، إلا الفسقة منهم (أولى بالكل) أي: بعوده للكل من الوارد بعد جملٍ؛ لعدم استقلال المفردات. اهـ. فأفهم كلامه بالأولوية بوجود خلاف، وإلا لقال: يعود إلى الكل اتفاقًا، أو نحو هذا من العبارات.
(٤) سورة النور: الآيتان ٤، ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>