للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاء المعدة عين (١) الفرق (٢).

قال: (الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

هذه المسألة تشتمل على بحثين:

الأول: أنّ القياس ينقسم إلى قطعي وظني (٣).

الأوّل القطعي: وهو الذي يتوقف على العلم بعلّة الحكم في الأصل، ثمّ العلم بحصول مثل تلك العلّة في الفرع، فإذا علمها المجتهد (٤) تيقَّن إلحاق ذلك الفرع بالأصل في حكمه ومساواته له، وهذا القياس قطعي كما قال المصنف، وإليه أشار الإمام في المحصول بقوله: قد يكون ظاهرًا جليًا (٥)، ثمَّ


(١) في (غ): عن.
(٢) قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٨١٧ "قوله: [أي الرازي] لا فرق بين الفعل والترك. بعيد؛ وكيف، وجانب النهي يدل على كون المشترك مفسدة مطلوبة العدم، ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفراد، وأما في طرف الفعل، فقد يكون الغرض متعلقًا بالمصلحة المشتركة بين الأفراد، وذلك يحصل بأي فرد كان". ثمّ قال: "قوله: مع الاشتهاء الصادق وخلاء المعدة. فهو عين الفرق".
(٣) القطعي: هو ما دلَّ دلالة لا تحتمل التأويل، أو هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال. ينظر التعريفات ص ٢٥٩، والإيضاح لقوانين الاصطلاح: ص ٥٠. والظني: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. ينظر: التعريفات: ص ١٤٤.
(٤) (المجتهد) ليست في (غ).
(٥) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٠ - ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>