للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرَّح من بعد في أثناء المسألة بأنه يقيني (١).

وأما حكمه فقد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا. ومثال ذلك: من (٢) الظني قياس التأفيف على الضرب؛ لأنَّا نعلم أنّ العلّة الأذى، فيعلم وجودها في الضرب مع أنّ ثبوت الحكم في التأفيف ظني؛ لأنَّه مستفاد من دلالة اللفظ وقد قرر الإمام أنّ الإنصاف أَنَّه لا سبيل إلى استفادة اليقين منها؛ لتوقفها على الاحتمالات العشرة وهيهات أنْ توجد ذلك (٣).

والثاني الظنيّ: كما إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة، كقياس التفاح على البر في الربا، فإنّ الحكم بأنَّ الطُعم هو العلّة ليس قطعيا؛ لاحتمال أنْ يكون الكيل أو القوت (٤).


(١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٢.
(٢) في (غ): من الظني.
(٣) قال الرازي في المحصول: ج ١/ ق ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ "المسألة الثالثة: في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟ قال: . . . إنّ الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظنيّ فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظنّ وإنّما قلنا: إنَّه مبني على مقدمات ظنية؛ لأنّه مبني على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض، وكل ذلك أمور ظنية" فهذه الاحتمالات العشر التي أشار إليه الشارح.
(٤) اختلف الفقهاء في العلّة التي من أجلها حرم الربا في البر وما ألحق به هل هو الطعم أو الاقتيات أو الكيل أو الادخار، أو كلها أو بعضها دون البعض؟ ينظر تفاصيل ذلك في المغني: ٤/ ٢٦، بداية المجتهد: ٢/ ٩٩، والمهذب: ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>