للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية أو أدون كقياس (١) البطيخ على البر في الربا).

البحث الثاني: في حكم الأصل. فثبوت حكم الأصل: إمّا أنْ يكون يقينًا، قال الإمام فيستحيل أنْ يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنَّه ليس فوق اليقين درجة (٢).

واعترض عليه النقشواني بأنَّ اليقين قابل للاشتداد والضعف (٣)، وهذا الاعتراض بناءً على أنّ العلوم تتفاوت.

وإنْ لم يكن يقينيًا، فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصل، وذلك في (٤) النفي كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف فإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتًا من تحريم التأفيف (٥) الذي هو الأصل، وفي الإثبات كقوله: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ


(١) (كقياس) ليست في (غ).
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤.
(٣) قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٨٢١ "قال: قوله [أي الرازي] "إذا كان الحكم في الأصل يقينًا استحال أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه" فيه نظر؛ لأنّ اليقين قابل للاشتداد والضعف، فإن اليقين المستفاد من النظر، ليس في قوة البديهيات والمحسوسات، وكذلك البديهيات بعضها أجلى من بعض فضلًا عن النظريات".
(٤) في (غ)، (ت): نفي النفي.
(٥) "فإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتا من تحريم التأفيف"، ساقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>