للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَيْكَ} (١) فهذا يفيد تأدية ما دون القنطار بطريق أولى، وقد يكون مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية (٢) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن أعتق شِركًا له في عبد قُوِّم عليه نصيب شريكه" (٣) إذ لا تفاوت بين الأصل والفرع في هذا الحكم وهذا هو المسمى بالقياس في معنى الأصل، وقد يكون أدون.

قال الإمام: وذلك كجميع الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم، قال: وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون فلا ينحصر (٤).

ومثَّل المصنف لهذا القسم بإلحاق البطيخ بالبر في الربا بجامع الطعم مع احتمال كون العلّة الكيل أو القوت هذا تقرير ما ذكره الإمام وهو الذي


(١) سورة آل عمران من الآية ٧٥.
(٢) السراية: من السُّرِّية بالضم: الأمة التي بوأتها بيتًا منسوب إلى السر، بالكسر، رهو من تغيير النسب، وهي عند أبي حنيفة ومحمد من أعدت للوطءِ، مشتق من السر، وهو الجماع، حتى ولو وجد التحصين، وهو المنع من الخروج والبروز بدون التحصين، أو وجد الجماع بدون التحصين لا يكون تسريا، ورأى أبو يوسف أن التسري عبارة عن التحصين والجماع مع ترك الماء في الوطء طلبا للولد، وهو مشتق من السر، وهو الشرف، وإنما تصير شريفة إذا جعلها فراشا لتلحق بالمنكوحات. ينظر: الكليات لأبي البقاء: ص ٥١٤.
(٣) أصل هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري: ص ٤٧٧ في كتاب العتق (٤٩) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين شركاء (٤) رقم الحديث (٢٥٢٢)، ومسلم: ص ٦٠٩، في كتاب العتق (٢٠) رقم الحديث (١/ ١٥٠١). وبهذا اللفظ أخرجه.
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>