للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورده المصنف وسائر أتباع الإمام، وقد علمت به سداد كلام الإمام وأتباعه وخطأ من اعتقد تناقض كلامه حيث جعل في البحث الأول قياس الضرب على التأفيف مقدماته قطعية، وجعله هنا ظنيا كالنقشواني وغيره (١)، وسبب الخطأ توهمهم أنّ القياس إنما يكون قطعيًا (٢) إذا كان (٣) الحكم في الأصل كذلك وهذا ليس بشيء فقد تقطع بمساواة الشيء للشيء في حكمه المظنون، كما عرفت في البحث الأول، ولك أن تنظر ذلك بإجماعهم على إلحاق الخالة بالخال في الإرث، مع اختلافهم فيه.

وإذا وضح هذا فإن قلت: تقسيم القياس إلى أدون إن أردتم به أنْ يكون ما في العلّة الموجودة في الفرع من المصلحة دون ما في الأصل فلا نسلم حينئذ جواز القياس؛ لأنَّ شرطه وجود العلة بكمالها


(١) قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٨٢٢ "بل نقول: إن جعل حرمة الضرب لحرمة التأفيف كان اليقين في الفرع أقوى من اليقين في الأصل؛ لأن الأصل وإن صار مصرحًا به لفظًا، لكن نعلم أن المقصود هو الذي نسميه فرعًا: فكان الجزم بحرمته أقوى. ثم جعل هذا القياس قياسًا مظنونًا، وعدُّه من المظنونات بعيد أيضًا؛ لأن الحكم في الأول يقيني ثابت بنص لا يحتمل التأويل، وفي الفرع أقوى منه باعترافه، فكيف يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟ ! ! ثم هذا يناقض ما ذكره جوابًا عن بعض المعارضات في المسألة التي قبيل هذه؛ لأنه جعل هذا القياس مما تكون مقدماته يقينية" وينظر: الإسنوي ٣/ ٢٩، فقد ذكر توهم النقشواني وغيره من الشراح.
(٢) (قطعيا): ليس في (ت).
(٣) (كان): ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>