(١) أي: لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (٢) وإليه ذهب الجمهور. انظر: الإحكام ٢/ ٩٣، المستصفى ٢/ ٢٦١ (١/ ١٦٥)، المحلي على الجمع ٢/ ١٦٧، البحر المحيط ٦/ ١٩٨، القواطع ٢/ ٤٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، العدة ٣/ ٩٩٠، المسودة ص ٢٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٤٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٦٧، فواتح الرحموت ٩/ ١٦٠، تدريب الراوي ٢/ ١٨٩، نزهة النظر ص ١١٠، فتح المغيث ٤/ ٨٩. (٣) قال الزركشي رحمه الله: "وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدِّث، وهو قوي". البحر المحيط ٦/ ١٩٨، ورجحه الطوفي في "مختصره" ص ٦٢. (٤) لكن الشارح - رحمه الله تعالى - رجَّح مذهب الجمهور في "جمع الجوامع". انظره مع شرح المحلي ٢/ ١٦٧.