(٢) انظر: نزهة النظر ص ١٠٩، وانظر: فتح المغيث ٤/ ٨٣. (٣) عرفًا بلا تحديد لمقدارها على الأصح. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٦، البحر المحيط ٦/ ١٩١، المستصفى ٢/ ٢٦١ (١/ ١٦٥)، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨. (٤) وهو مذهب جمهور الأصوليين، وبعض المحدثين. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨٦ تدريب الراوي ٢/ ١٨٨، فتح المغيث ٤/ ٨٥، وذهب سعيد بن المسيَّب - رضي الله عنه - إلى أنه لا يُعَدُّ في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة فصاعدًا، أو غزا معه غزوة فصاعدًا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٦٣، تدريب الراوي ٢/ ١٨٨، فتح المغيث ٤/ ٨٦. (٥) وإليه ذهب الجاحظ. انظر: العدة ٣/ ٩٨٨، الإحكام ٢/ ٩٢، التمهيد ٣/ ١٧٣، المسودة ص ٢٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٦٦، البحر المحيط ٦/ ١٩٠. (٦) أي: بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة. وقد اتفق العلماء على ثبوت الصحبة بالنقل تواترًا أو استفاضة. وفي ثبوتها بقول صحابي معلوم الصحبة مخالفةُ بعض الحنفية، لكن الجمهور على ثبوتها بقوله، وهو الصواب. انظر: العدة ٣/ ٩٩٠، التمهيد =