للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد السلام أنه قال: يجيب كل (١) واحدٍ؛ لتعدد السبب (٢) (٣).

قال: (الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (٥) - لا يقتضي التكرارَ لفظًا، ويقتضيه قياسًا. أما الأول (٦): فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (٧)


= يقوله عند سماع كل مؤذن، أم لأول مؤذن فقط". انظر: شرح مسلم ٤/ ٨٨.
(١) في (غ): "لكل".
(٢) انظر: "فتاوى" العز بن عبد السلام ص ٤٩٤، ونصُّ كلامه: "وإذا أذَّن المؤذنون معًا كفتهم إجابة واحدة، وإن أذنوا مرتين أجاب كلَّ واحدٍ إجابة؛ لتعدد السبب. وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة، فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الثاني للاتفاق على أنهما مشروعان". وقال النووي في المجموع ٣/ ١١٩: "إذا سمع مؤذنًا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول، أم يستحب متابعة كلِّ مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة، يكره تركها؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم". وانظر: التمهيد ص ٢٨٣، فتح الباري ٢/ ٩٢، الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١١٥.
(٣) انظر مسألة اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو عدمه في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٢، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٣/ ٩٢٢، نهاية السول ٢/ ٢٧٤، السراج الوهاج ١/ ٤٦٧، شرح التنقيح ص ١٣٠، نهاية الوصول ٢/ ٣١، إحكام الفصول ص ٢٠١، تيسير التحرير ١/ ٣٥١، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٠، شرح الكوكب ٣/ ٤٣.
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.
(٥) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٦) وهو عدم اقتضائه للتكرار لفظًا.
(٧) في (ت): "والشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>