للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر. وأما الثاني (١): فلأن الترتيب (٢) يفيد العلية، فيتكرر الحكم (٣) بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق (٤) لعدم اعتبار تعليله) (٥).

الأمر المُعَلَّق بشرطٍ أو صفةٍ هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ مَنْ قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار - فهو هنا أولى (٦). ومَنْ قال: لا يقتضيه اختلفوا هنا. ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها، فنقول: قال الآمدي ومَنْ تبعه: ما عُلِّق المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علةً لوجوب الفعل (٧)، مثل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٨)، وقولنا: إنْ كان هذا المائع خمرًا فهو حرام - فإنَّ الحكم يتكرر بتكرره اتفاقًا (٩). وإن لم يثبت كونه علةً، بل تَوَقَّفَ الحكم عليه من غير تأثيرٍ له،


(١) وهو اقتضاؤه للتكرار قياسًا.
(٢) أي: ترتب الحكم على الصفة أو الشرط.
(٣) سقطت من (غ).
(٤) في قوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق.
(٥) أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق.
(٦) هذا ما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣، شرح التنقيح ص ١٣١، نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٥، البحر المحيط ٣١٧٣ /، المعتمد ١/ ١٠٦، التلخيص ١/ ٣٠٩، المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩، الإحكام ٢/ ١٦١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٠٤.
(٧) أي: الفعل المأمور به، وهو الجلد في آية الزنا مثلًا.
(٨) سورة النور: الآية ٢.
(٩) أي: اتفاقًا بين القائسين. انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>