للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحيل أن تجتمع الإرادة معها" (١).

[فائدة]

استدل القاضي أبو الطيب الطبري (٢) في "شرح الكفاية" وتبعه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" على أن الأمرَ مغايرٌ للإرادة: بأنَّ مَنْ حلف ليقضينَّ زيدًا دينَه غدًا، وقال: إن شاء الله، ولم يقضه - لا يحنث في يمينه، مع كونه مأمورًا (بقضاء دينه) (٣)، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به وجب أن يحنث في يمينه (٤).

وهذا ظاهر إذا كان الدين حالًا وصاحبه مطالبٌ به (٥)، أما إنْ كان مؤجَّلًا فإنا لا نسلم وجوبَ الوفاء في غدٍ؛ إذْ (٦) لم يكن غدٌ محلَّ الأجل.

وأما إذا كان حالًا وصاحبه غيرُ (٧) مطالِب له (٨) ففي وجوب الوفاء على الفور اختلاف معروف في المذهب، مذكورٌ في صَدْر كتاب التفليس


= بصحيح، فالإرادة غير الطلب, لأنه لا يستحيل اجتماع الطلب مع الكراهة، وإن كان يستحيل اجتماع الإرادة مع الكراهة.
(١) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٨٢٦.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت): "بقضائه".
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ١٩٥.
(٥) قد صَرَّح أبو إسحاق رحمه الله تعالى بأن هذا إذا كان الدين حالًا، ولم يصرِّح بالمطالبة.
(٦) في (ص)، و (غ): "إذا". وهو خطأ.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>