(٢) يعني: قد يكون لطالب المضرة غرضًا في ذلك الطلب، كما هو الحال في السيد الذي يأمر عبده ليظهر تمرده عليه عند السلطان، فربما يطبع العبد، فيكون السيد آمرًا بما فيه مضرته، لكن السيد لم يرد تحقق تلك المضرة، وإنما أراد بيان عذره عند السلطان، وأن عبده متمرد عليه، فطلب السيد لتلك المضرة موافق لغرضٍ عنده، وليس قصده بهذا الطلب تحقق تلك المضرة. (٣) أي: لا يوجب وقوع المضرة، فالمنافي للغرض هو وقوع المضرة لا طلب المضرة. (٤) سقطت من (ت). (٥) سقطت من (ت). (٦) في نهاية الوصول: "بالغرض". وهو خطأ. (٧) في (ت) و (غ): "متلازمان". (٨) في (ت): "مستحيل". (٩) في (ص): "أن تجتمع". وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد إلى الطلب، يعني: لما كان الطلب يلازم الإرادة غالبًا - حصل الالتباس في الطلب، فظن الظانُّ أنه يستحيل أن يجتمع الطلب مع الكراهة، كما يستحيل أن تجتمع الإرادة مع الكراهة. وهذا ليس =