للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صفي الدين الهندي: "وهو اعتراض ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا لم يكن مريدًا له" (١) قال: "وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه، كما هو واقع فيما ذكرنا من الصورة (٢)، وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرةِ، والطلبُ لا يوجبه (٣). فالحاصل أن طلب المضرة من (٤) حيث إنه طلبٌ لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعرض، بخلاف الإرادة فإنها وإن لم (٥) تنافه بالذات لكنها منافية له بالعرض (٦)؛ لكونها توجب وقوع المضرة، ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب والإرادة في الأكثر يتلازمان (٧) فَيُظَنُّ أنه يستحيل (٨) (أن يجتمع) (٩) مع الكراهة، كما


(١) أي: إذا لم يكن مريدًا لحصول وتحقق ما فيه مضرته.
(٢) يعني: قد يكون لطالب المضرة غرضًا في ذلك الطلب، كما هو الحال في السيد الذي يأمر عبده ليظهر تمرده عليه عند السلطان، فربما يطبع العبد، فيكون السيد آمرًا بما فيه مضرته، لكن السيد لم يرد تحقق تلك المضرة، وإنما أراد بيان عذره عند السلطان، وأن عبده متمرد عليه، فطلب السيد لتلك المضرة موافق لغرضٍ عنده، وليس قصده بهذا الطلب تحقق تلك المضرة.
(٣) أي: لا يوجب وقوع المضرة، فالمنافي للغرض هو وقوع المضرة لا طلب المضرة.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في نهاية الوصول: "بالغرض". وهو خطأ.
(٧) في (ت) و (غ): "متلازمان".
(٨) في (ت): "مستحيل".
(٩) في (ص): "أن تجتمع". وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد إلى الطلب، يعني: لما كان الطلب يلازم الإرادة غالبًا - حصل الالتباس في الطلب، فظن الظانُّ أنه يستحيل أن يجتمع الطلب مع الكراهة، كما يستحيل أن تجتمع الإرادة مع الكراهة. وهذا ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>