للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عنه: بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر لا بغيره؛ فدل على أنه أمر.

(وهذا جواب ضعيف، فإن قوله: "التمهيد إنما يحصل بالأمر" إنْ أراد النفسي فممنوع) (١)؛ لأن مجرد سماع العبد الأمر اللساني يحصِّل التجربة (٢)، وإنْ أرادَ اللساني فالفرق بينه وبين الإرادة مسلم.

وثانيهما: ذكره الآمدي فقال: "هذا لازم على أصحابنا (٣) في تفسيرهم الأمر بأنه طلب الفعل، من جهة أن السيد أيضًا أمر في مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل مِنْ عبده (٤) لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه (٥)، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه" (٦).


(١) سقطت من (ت).
(٢) أي: الذي يحصل من الأمر اللساني هو التجربة على عصيان العبد، وبه يتحقق التمهيد للعذر، أما أن تمهيد العذر بالأمر اللساني يدل على الأمر النفسي الذي هو الطلب فلا، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. وعلى هذا فلو كان هذا الدليل صحيحًا لكان الأمر ينفك عن الطلب كما أنه ينفك عن الإرادة، وليس كذلك. وسيشير الشارح إلى هذا اللازم - أعني انفكاك الأمر عن الطلب - في الوجه الثاني، انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٤.
(٣) أي: يلزم الاعتراض بهذا الدليل على أصحابنا.
(٤) أي: فهذه الصورة يعترض بها على حد الأمر عند الأصحاب؛ لأن الأمر موجود، والطلب غير موجود.
(٥) أي: تحقيق عقاب السلطان للسيد، وتحقيق كذبه عند السلطان.
(٦) انظر: الإحكام ٢/ ١٣٨، ١٣٩، وتتمة كلام الآمدي بعد هذا: "وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابًا للخصم في تفسيره بالإرادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>