(٢) أي: الذي يحصل من الأمر اللساني هو التجربة على عصيان العبد، وبه يتحقق التمهيد للعذر، أما أن تمهيد العذر بالأمر اللساني يدل على الأمر النفسي الذي هو الطلب فلا، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. وعلى هذا فلو كان هذا الدليل صحيحًا لكان الأمر ينفك عن الطلب كما أنه ينفك عن الإرادة، وليس كذلك. وسيشير الشارح إلى هذا اللازم - أعني انفكاك الأمر عن الطلب - في الوجه الثاني، انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٤. (٣) أي: يلزم الاعتراض بهذا الدليل على أصحابنا. (٤) أي: فهذه الصورة يعترض بها على حد الأمر عند الأصحاب؛ لأن الأمر موجود، والطلب غير موجود. (٥) أي: تحقيق عقاب السلطان للسيد، وتحقيق كذبه عند السلطان. (٦) انظر: الإحكام ٢/ ١٣٨، ١٣٩، وتتمة كلام الآمدي بعد هذا: "وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابًا للخصم في تفسيره بالإرادة".