للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو قيل: في نصرة أحد الوجهين الملتجئ إلى المسجد الحرام وجد فيه سبب استيفاء القصاص فتبسط الانطاع (١) ويستوفى منه فيقول: ناصر الوجه الأصحّ يستوفى منه بعد الإخراج. وهذا تأخير يسير وفيه صيانة للمسجد.

ومنها: لو قال من نصر القول القديم (٢) من ضلّ ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر فلا زكاة فيه، وإلا لوجب أداؤه؛ لأنّه مال يجب زكاته فيجب أداؤها قياسا على سائر الأموال الزكوية.

فيقول ناصر الجديد (٣): أقول بموجبه فإنه يجب أداؤها إذا وجده. والكلام فيما قبله ولا قائل به.

قال: (السادس الفرق وهو جعل تعيين الأصل علّة والفرع مانعًا والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين والثاني عند من جعل النقض مع


(١) النطع: بساط من الأديم. ينظر القاموس المحيط ص ٩٩١ "نطع". المصباح المنير: ص ٦١١ "نطع".
(٢) قال الماوردي: "إذا كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضلّ منه أو غصب أو دفنه في موضع فنسيه، أو غرق في بحر فلم يجده، فلا زكاة عليه قبل عوده إليه، فإن عاد الضال، واسترجع المغصوب ووجد المدفون ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال ففي إيجاب زكاة ما مضى من المدة قولان: أحدهما: قاله في القديم: لا زكاة عليه، والقول الثاني قاله في الجديد إن الزكاة واجبة فيما مضى من المدة".
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ٤/ ٨٥ - ٨٦.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ٤/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>