للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الفصل الثاني: في الأصل والفرع.

أمّا الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأنّه إن اتحدت العلّة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفت لم ينعقد الثاني).

للأصل شرائط (١):

الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأنَّ القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع كما عرفت ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل (٢).

والثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل؛ لأنَّ الحكم لا بد له من دليل وأن يكون شرعيا وهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن لما كان الحكم عندنا لا يكون إلا شرعيا لعدم القول بالحسن والقبح اكتفى المصنف بقول:


(١) لما فرغ من الركن الأساسي في القياس وهو العلّة شرع في الركنين الباقيين وهما الأصل والفرع، فذكر شروط الأصل وعدَّها ستة وذكر شروطًا أخرى للكرخي. وأوصلها الهندي إلى ثمانية شروط، وإن كان المصنف والشارح أدمج بعض الشروط، وقد نبه الشارح على ذلك في الشرط الثاني فهي ثلاثة شروط في واحد (دليل شرعي سمعي).
وينظر هذه المسألة: شرح اللمع: ٢/ ٨٢٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٢٥، وشفاء الغليل له: ص ٦٣٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣١٨٣، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٠٩.
(٢) ينظر: المصادر نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>